المحقق الكركي

124

جامع المقاصد

ينشأ : من ضعف تبعية الدار . الثالث : الجناية : وعاقلة اللقيط الإمام إذا فقد النسب ولم يتوال أحدا دون الملتقط ، فإن جنى عمدا اقتص منه ، وخطأ يعقله الإمام ، وشبيه العمد في ماله ، وإن قتل عمدا فللإمام القصاص ، وخطأ الدية . ولو جنى على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية له ،

--> ( 1 ) عوالي اللآلي 1 : 35 حديث 18 .